الشيخ محمد الصادقي

127

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم

وإذا لا تدل « إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ » على حرمان الكافر من ميراث المؤمن ، حيث القصد منه هو الأهلية الروحية الرسالية - ان صدقناها - وليس موضوع الميراث إلّا أهلية النسب اللهم إلا على ضوء آيات اللاإستواء وآية السبيل . ولكن الأهلية المسلوبة هي أهلية الإيمان دون أهلية الرسالة ، و « إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ » تنفي صلاحية اللحوق إلى الوالدين ، فكيف تشمل « أَوْلادِكُمْ » الكفار منهم وقد نفيت اهليتهم وصلاحهم ؟ . هذا ، ولكن المؤمن يرث الكافر - سواء انحصر وراثه بالمؤمنين أم اشتركوا مع الكافرين - كرامةً للإيمان . ذلك ، ولأنه لا بد للكافر وارث ، فإذا لم يرثه المؤمنون فلا وارث إذاً إن لم يكن معهم كافرون ، أم كان لهم صنفان وورثه الكافرون ، وذلك سبيل لهم على المؤمنين ، أم إذا اشتركوا في ميراثه فتسوية مرفوضة . « 1 » وقد يروى عن الرسول صلى الله عليه وآله قوله : لا يتوارث أهل ملتين ، نرثهم ولا يرثونا ، إن الإسلام لم يزده في حقه الاشدة . « 2 »

--> ( 1 ) وهذه ضابطة ثابتة ويدل عليها صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهما السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون ، فقال : إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن يكون له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت أمّه فإن جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام ( الكافي 7 : 144 والتهذيب 2 : 437 والفقيه باب ميراث أهل الملل تحت رقم 12 ) ( 2 ) الكافي 7 : 142 والتهذيب 2 : 437 في حسنة جميل وهشام عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه قال فيما روى الناس عن النبي صلى الله عليه وآله . . . وفي التهذيب 2 : 436 والفقيه باب ميراث أهل الملل تحت رقم 8 عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه ، ومثله في الكافي 7 : 143 . وفي الفقيه تحت رقم 9 صحيحة أبي ولاد قال سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : المسلم يرث امرأته الذمية وهي لا ترثه . وفي الكافي 7 : 146 في المرسل : لو أن رجلًا ذمياً أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورث المسلم جميع ماله ولم يرث ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً . وفي التهذيب 2 : 437 عن أبي العباس قال سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا إلّا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم